عن جابر رضي الله عنه قال: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم يقول أخرجه البخاري في صحيحه وقال صلى الله عليه وسلم: (من سعادة ابن آدم استخارة الله عز وجل) [أخرجه أحمد في مسنده] وقد أجمع الفقهاء على أن الاستخارة سنة لثبوتها عن ...النبي صلى الله عليه وسلم فهي من التسليم لأمر الله والخروج من الحول والطول والالتجاء إليه سبحانه . للجمع بين خيري الدنيا والآخرة وإنما تكون في الأمور التي لا يدري العبد وجه الصواب فيها أما ما هو معروف خيره أو شره كالعبادات وصنائع المعروف والمعاصي والمنكرات فلا حاجة إلى الاستخارة فيها إلا إذا أراد بيان خصوص الوقت كالحج مثلا في هذه السنة لاحتمال عدو أو فتنة والرفقة فيه أيرافق فلانا أم لا. وعلى هذا فالاستخارة لا محل لها في الواجب والحرام والمكروه وإنما تكون في المندوبات والمباحات.
والاستخارة في المندوب لا تكون في أصله لأنه مطلوب وإنما تكون عند التعارض أي إذا تعارض عنده أمران أيهما يبدأ به أو يقتصر عليه ؟ أما المباح فيستخار في أصله ويمكن أن يدعو المسلم بغير صلاة والأفضل أن يدعو بعد ركعتين دون الفريضة والأفضل أن يصلي ركعتين للاستخارة ويدعو بعدهما بهذا الدعاء: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري - أو قال عاجل أمري وآجله - فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري - أو قال عاجل أمري آجله - فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. قال: ويسمي حاجته ويتوكل على الله فيما شرح الله صدره إليه أو ما تيسرت أسبابه. والتيسير علامة الإذن .
منقول