منتدى المدرسة الأفضل لكل الجزائريين بريكة
أخـي الزائر/أختـي الزائرة أعضـاء المنتـدى يبذلون مجـهودات كبيرة من أجـل إفادتك .فبادر بالتسجيل لافـادتهم أو لشكرهم.ولا تبـق مجرد زائر فقط .نحن في انتظار ما يفيـض به قلمـك من جديد ومفـيد
منتدى المدرسة الأفضل لكل الجزائريين بريكة
أخـي الزائر/أختـي الزائرة أعضـاء المنتـدى يبذلون مجـهودات كبيرة من أجـل إفادتك .فبادر بالتسجيل لافـادتهم أو لشكرهم.ولا تبـق مجرد زائر فقط .نحن في انتظار ما يفيـض به قلمـك من جديد ومفـيد
منتدى المدرسة الأفضل لكل الجزائريين بريكة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


مرحباً بك يا زائر في منتدى المدرسة الأفضل لكل الجزائريين بريكة
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
المواضيع الأخيرة
» مسرحية العلم الوطني من تقديم براعم التربية التحضيرية
القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ( الجزء الثاني) I_icon_minitimeالخميس أبريل 14 2022, 05:31 من طرف بدرالدين

» ساترك أثرا جميلا
القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ( الجزء الثاني) I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 18 2021, 22:45 من طرف باريكيةحرة

»  للبداية والنهاية نفس العنوان والمكان.
القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ( الجزء الثاني) I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 18 2021, 22:38 من طرف باريكيةحرة

» اختبارات الفصل الثاآلث سنة ثالثة 2012
القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ( الجزء الثاني) I_icon_minitimeالأحد مايو 07 2017, 17:49 من طرف أحمد1953

» مبروك لمدرسة عائشة ام المؤمنين وعمل مشكورلمدرسة عزيل عبد القادر
القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ( الجزء الثاني) I_icon_minitimeالجمعة أبريل 28 2017, 17:04 من طرف بن الصغير

» المسابقات الفكرية
القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ( الجزء الثاني) I_icon_minitimeالأحد مارس 12 2017, 15:58 من طرف مجوج مليكة

» أسئلة المسابقة التي جرت بين مدرسة عائشة أم المؤمنين و مدرسة عزيل عبد القادر
القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ( الجزء الثاني) I_icon_minitimeالأحد مارس 12 2017, 15:57 من طرف مجوج مليكة

» براعم مدرسة عيسى نقاز 2012/2013
القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ( الجزء الثاني) I_icon_minitimeالأحد مارس 12 2017, 15:52 من طرف مجوج مليكة

» القواعــــد الضابطة للسير الحسن للمـــــــــــــسابقة
القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ( الجزء الثاني) I_icon_minitimeالجمعة مارس 10 2017, 16:17 من طرف مجوج مليكة

ممنوع النسخ
المواضيع الأكثر نشاطاً
لعبة ستعجب الجميع
مجموعة كبيرة من الاختبارات
أنا أكتب آيه قرأنية .. وانتم عليكم بتنزيل آيه أول حرف منها
إليك ريشة وورقة..أرسم أعضاء المنتدى
سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ((موضوع متجدد ))
مبروك النجاح لأختنا الغالية باريكية حرة
مسابقة الحرف الاخير من البيت الشعري
رسالة اعتذار للأم ..
صور حقيقية من مطبخي ونصائحي للنظام
الاساتذة بين التكوين والتدريس...

 

 القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ( الجزء الثاني)

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
مفتش المقاطعتين
المدير العام للمنتدى
المدير العام للمنتدى
مفتش المقاطعتين


عدد المساهمات : 21
تاريخ التسجيل : 20/02/2011

القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ( الجزء الثاني) Empty
مُساهمةموضوع: القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ( الجزء الثاني)   القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ( الجزء الثاني) I_icon_minitimeالأحد فبراير 20 2011, 07:43


الباب الثاني
الضمانات وحقوق الموظف وواجباته


الفصل الأول : الضمانات وحقوق الموظف

المادة 26 : حرية الرأي مضمونة للموظف في حدود احترام واجب التحفظ المفروض عليه.

المادة 27 : لا يجوز التمييز بين الموظفين بسبب آرائهم أو جنسهم أو أصلهم أو بسبب أي ظرف من ظروفهم الشخصية أو الاجتماعية.

المادة 28 : لا يمكن أن يترتب على الانتماء إلى تنظيـم نقـابـي أو جمعية أي تأثير على الحياة المهنية للموظف.

مع مراعاة حالات المنع المنصوص عليها في التشريع المعمول به، لا يمكن بأي حال أن يؤثر انتماء أو عدم انتماء الموظف إلى حزب سياسي على حياته المهنية.

المادة 29 : لا يمكن بأية حال أن تتأثر الحياة المهنية للموظف المترشح إلى عهدة انتخابية سياسية أو نقابية، بالآراء التي يعبر عنها قبل أو أثناء تلك العهدة.

المادة 30 : يجب على الدولة حماية الموظف مما قد يتعرض له مـن تهـديـد أو إهانة أو شتم أو قذف أو اعتداء، من أي طبيعة كانت، أثناء ممارسة وظيفـته أو بمناسبتها، ويجب عليها ضمان تعويض لفائدته عن الضرر الذي قد يلحق به.

وتحلّ الدولة في هذه الظروف محلّ الموظف للحصول على التعويض من مرتكب تلك الأفعال.

كما تملك الدولة، لنفس الغرض، حق القيام برفع دعوى مباشرة أمام القضاء عن طريق التأسيس كطرف مدني أمام الجهة القضائية المختصة.

المادة 31 : إذا تعرض الموظف لمتابعة قضائية من الغير، بسبب خطأ في الخدمة، ويجب على المؤسسة أو الإدارة العمومية التي ينتمي إليها أن تحميه من العقوبات المدنية التي تســلط عليه ما لم ينسب إلى هذا الموظف خطأ شخصي يعتبر منفصلا عن المهام الموكلة له.

المادة 32 : للموظف الحق، بعد أداء الخدمة، في راتب.

المادة 33 : للموظف الحق في الحماية الاجتماعية والتقاعد في إطار التشريع المعمول به.

المادة 34 : يستفـيد الموظف من الخدمات الاجتماعـية في إطـارالتشـريع المعمول به.

المادة 35 : يمارس الموظف الحق النقابي في إطار التشريع المعمول به.

المادة 36 : يمارس الموظف حق الإضراب في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما.

المادة 37 : للموظف الحق في ممارسة مهامه في ظروف عمل تضمن له الكرامة والصحة والسلامة البدنية والمعنوية.

المادة 38 : للموظف الحق في التكوين وتحسين المستوى والترقية في الرتبة خلال حياته المهنية.

المادة 39 : للموظف الحق في العطل المنصوص عليها في هذا الأمر.

الفصل الثاني : واجبات الموظف

المادة 40 : يجب على الموظف، في إطار تأدية مهامه، احترام سلطة الدولة وفــرض احترامها وفـقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.

المادة 41 : يجب على الموظف أن يمارس مهامه بكل أمانـة وبدون تحيز.

المادة 42 : يجب على الموظف تجنب كل فعل يتنافى مع طبيعة مهامه ولو كان ذلك خارج الخدمة.

كما يجب عليه أن يتسم في كل الأحوال بسلوك لائق ومحترم.

المادة 43 : يخصص الموظفون كل نشاطهم المهني للمهام التـي أسنــدت إليهــم. ولا يمكنهــم ممارسة نشــاط مربح في إطار خاص مهما كان نوعه.

غير أنه يرخص للموظفين بممارسة مهام التكوين أو التعليم أو البحث كنشاط ثانوي ضمن شروط ووفق كيفيات تحدد عن طريق التنظيم.

كما يمكنهم أيضا إنتاج الأعمال العلمية أو الأدبية أو الفنية.

وفي هذه الحالة، لا يمكن الموظف ذكر صفته أو رتبته الإدارية بمناسبة نشر هذه الأعمال، إلا بعد موافقة السلطة التي لها صلاحيات التعين.

المادة 44 : بغض النظر عن أحكام الفقرة الأولى من المادة 43 أعلاه، يمكـن الموظفيـن المنتميـن إلى أسلاك أساتذة التعليم العالي والباحثين وكذا أسلاك الممـارسين الطبيين المتخصصين، ممارسة نشاط مربح في إطار خاص يوافق تخصصهم.

تسهر السلطة المؤهلة على ضمان مصلحة الخدمة وتتخذ أي إجراء مناسب إذا اقتضت الحاجة ذلك.

تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 45 : يمنع على كل موظف، مهما كانت وضعيته في السلم الإداري، أن يمتلك داخل التراب الوطني أو خارجه، مباشرة أو بواسطـة شخص آخر، بأية صفة من الصفات، مصالـح من طبيعتـها أن تؤثـرعلى استقلاليته أو تشكل عائقا للقيام بمهمته بصفة عادية في مؤسسة تخضـع إلى رقابة الإدارة التي ينتمي إليها أو لها صلة مع هذه الإدارة، وذلك تحت طائلة تعرضه للعقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي.

المادة 46 : إذا كان زوج الموظف يمارس، بصفة مهنية، نشاطـا خاصا مربحا، وجب على الموظف التصريح بذلك للإدارة التي ينتمي إليها وتتخذ السلطة المختصة، إذا اقتضت الضرورة ذلك، التدابير الكفيلـة بالمحافظة على مصلحة الخدمة.

يعد عدم التصريح خطأ مهنيا يعرض مرتكبه إلى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة 163 من هذا الأمر.

المادة 47 : كل موظف مهما كانت رتبته في السلم الإداري مسؤول عن تنفيذ المهام الموكلة إليه.

لا يعفى الموظف من المسؤولية المنوطة به بسبب المسؤولية الخاصة بمرؤوسيه.

المادة 48 : يجب على الموظف الالتزام بالسر المهني. ويمنع عليه أن يكشف محتوى أية وثيقة بحوزته أو أي حدث أو خبر علم به أو اطلع عليه بمناسبة ممارسة مهـامه، ما عدا ما تقتضيه ضرورة المصلحة. ولا يتحرر الموظف من واجب السر المهني إلا بترخيص مكتوب من السلطة السلمية المؤهلة.

المادة 49 : على الموظف أن يسهر على حماية الوثائق الإدارية وعلى أمنها.

يمنع كل إخفاء أو تحويل أو إتلاف الملفات أو المستندات أو الوثائق الإدارية ويتعرض مرتكبها إلى عقوبات تأديبية دون المساس بالمتابعات الجزائية.

المادة 50 : يتعين على الموظف أن يحافظ على ممتلكات الإدارة في إطار ممارسة مهامه.

المادة 51 : يجب على الموظف، ألا يستعمل، بأية حال، لأغراض شخصية أو لأغراض خارجـة عن المصلحـة، المحلات والتجهيزات ووسائل الإدارة.

المادة 52 : يجب على الموظف التعامل بأدب واحترام في علاقاته مع رؤسائه وزملائه ومرؤوسيه.

المادة 53 : يجب علـى الموظف التعامل مع مستعملي المرفق العام بلياقة ودون مماطلة.

المادة 54 : يمنـع على الموظف تحت طائلة المتابعات الجزائية، طـلب أو اشتـراط أو استلام، هدايا أو هبات أو أية امتيازات من أي نوع كانت، بطريقة مباشرة أو بواسطة شخص آخر، مقابل تأدية خدمة في إطار مهامه.

الباب الثالث
الهيكل المركزي وهيئات الوظيفة العمومية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
أم هاجر

أم هاجر


عدد المساهمات : 273
تاريخ التسجيل : 15/12/2010

القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ( الجزء الثاني) Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ( الجزء الثاني)   القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ( الجزء الثاني) I_icon_minitimeالثلاثاء فبراير 22 2011, 20:00

بارك الله فيك وجزاك الفردوس الأعلى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ( الجزء الثاني)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ( الجزء الاول)
» فيديو الجزء الثاني من المسابقة الفكرية النهائية
» القانون التوجيهي
» القانون الاساسي
» الوزارة استجابت لـ11 مطلبا وتتعهد بإعادة فتح القانون الخاص دون شروط

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى المدرسة الأفضل لكل الجزائريين بريكة  :: ۞مختلف الارساليات و المناشير۞-
انتقل الى: